من مذكرة دفاع في إيصال أمانة بقيمة 250.000

 

إيصال أمانة

الوقائع:___________________________________

وكما جائت على لسان المجني عليه المزعوم وبموجب سند الاتهام الوحيد في القضية، وبوصفه عقد من عقود الأمانة: بادعاء أن تسلم المتهم مبلغ من المال (250.000 جم) من يد المجني عليه في وقت واحد وظروف واحدة لإيصاله إلى الطرف الثالث، فلم يفعل أو يرد المبلغ، فارتكب بذلك فعل التبديد… دون أن يوضح المجني عليه المزعوم سبب التعامل وظروف وملابسات التسليم والتسلم وطبيعة علاقته بالمتهم التي تسمح بتسليمه هذا المبلغ، أو أية قرائن او مستندات أخرى توضح جدية وعمق التعامل الذي يصل لدرجة تسليم المتهم مثل هذا المبلغ ,, وترك الإيصال وحيداً في سماء عدلكم بلا سند أو أجنحة تحمله، فمآله السقوط لا محالة،، حيث انتفاء صلته بالمتهم من الأساس، بل أنه تحصل على الإيصال بطريق غير مشروع بعد أن تم ملئ البياض لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة تلبيساً على المحكمة، إضراراً بالمتهم وتمهيداً لابتزازه، وأنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك.. 

_ لما كان ذلك… وكان دفاع المتهم لا ينازع في الإمضاء والبصمة والبيانات التي تم تعلية الإيصال بها بخط اليد، فهي بخط يد المتهم في وقت واحد وظروف واحده تختلف تماما عما جاء به المجني عليه المزعوم تزويرا، 

،، ولكن ينازع في شأن الثلاث خانات المطبوعة بواسطة آلة كاتبة والتي يريد بها المجني عليه المزعوم _بعد أن تم التلاعب بالإيصال وإضافتها عليه واستعماله_ تلبيساً على المحكمة لإقناعها بواقعة لم تحدث، وأن هذا العقد من عقود الأمانة يدل عليها، وذلك على خلاف الحقيقة والتي نوردها في الاتي:


_أولاً: ومع بداية عام 2020 كان المتهم يعمل مندوبا للمبيعات لدى شركة تدعى 00000 ممثلة في صاحبها/ وكان قد أبلغه الأخير على خلاف الحقيقة بأن توقيع هذا الإيصال من ضرورات التعيين، ونظرا لحاجته للعمل قد قبل بذلك، مع الوعد بتسليمه إياه عند انتهاء العمل، وبعد فترة دامت ما يقرب من العام وأثناء ترك المتهم للعمل ومطالبته بالإيصال، أفاد بعدم القلق لأن الإيصال قد تم إتلافه، فانصرف المتهم بحسن نية. (لطفاً أنظر الحافظة المقدمة مستند واحد)


((فكانت حقيقة الإيصال أنه قد تم توقيعه وتذييله ببصمة المتهم بعد تعليته ببياناته الشخصية، ودون كتابة الثلاث خانات الخاصة بالمسلم والمسلم إليه والمبلغ المالي، _أي على بياض_ لظروف العمل وضمانا له، وكان تسليمه على سبيل الأمانة للمدعو/ 000000000000 صاحب ومدير شركة «000000» دون استلام وتسلم حقيقي لأية أموال، أو إقرار لأية وقائع… ضماناً للعمل، على وعد بإعادته اليه عند ترك الشركة، إلا أنه لم يفعل )) 


((واذا كان صاحب الشركة يريد استعمال الايصال ضد المتهم على فرض إستدعاء الأمر ذلك، لكان قد قام بذلك بصفته المستلم للايصال وصاحب ومدير الشركه التي بسبب عمل المتهم فيها قد تم تحرير الايصال، ولكان استند في ذلك الى كون المتهم _مثلاً_ قد تسلم بضاعه لتوزيعها على العملاء وتحصيل مقابلها الا انه لم يفعل، وحينها ما كان في حاجة إلى تغيير حقيقة الإيصال ولكان القول بتفويض المتهم وعلمه السابق ورضائه بما سيتم تسطيره في الفراغ المتروك بعد ان سلمه لصاحب الشركة اختياراً، جائزاً. أما وأن ذلك لم يحدث _دليلاً على براءة ذمة المجني عليه من اي افتراضات لأفعال مؤثمة تخص عمله بالشركة سالفة الذكر وسبب تحرير الايصال_)) 


_ ثانياً: ولكن، تحصل المجني عليه المزعوم بطرق غير مشروعة على الإيصال واستعماله بعد أن تم ملئ البياض بيد آلة كاتبة لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبذلك يتم ستر الحقيقة بعجز الدليل الفني، وذلك كله إضراراً بالمتهم وتمهيدا لابتزازه _كما فعل سابقاً مع زميل المتهم في العمل (لطفاً أنظر الحافظة المقدمة مستند 2،3،4) 

_ ومن ثم يكون القول بالتفويض في مثل هذه الواقعة هو بمثابة إضفاء مشروعية على أفعال مجرمة في طبيعتها مثل استغلال واقتناص الفرص بطرق غير مشروعة، تمهيداً للابتزاز، ويكون الحكم بالإدانة في حالة كتلك مؤسس على وقائع ظنيه وافتراضات وهو ما تأباه العدالة)) 

"وأن الأصل عدم الاستحقاق وبراءة الذمة" 

"ما ورد بالوقائع جزأ لا يتجزأ من دفاع المتهم"

الطلبات:___________________________________

_ أصلياً: 

أولاً: إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. 

ثانياً: توجيه تهمة التزوير المعنوي في محرر عرفي ضد المجني عليه واستعماله، لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، إضراراً بالمتهم وتمهيداً لابتزازه، واعتياده على فعل ذلك. وذلك بموجب المواد 340/3، 213،214،215 من قانون العقوبات. 

ثالثاً: توجيه تهمة خيانة الائتمان للمدعو/ 000000000000 بموجب المادة 340/1 من قانون العقوبات. 

إحتياطياً: 

الإحالة للتحقيق لحضور المجني عليه بشخصه لتوضيح سبب تحرير الإيصال وظروف الاستلام والتسليم وطبيعة علاقته بالمتهم، ولسماع شهود نفي.

وذلك تأسيساً على:___________________________

أولاً: انتفاء جريمه التبديد بركنيها المادي والمعنوي حيث ان المتهم لم يتسلم المال موضوع الايصال فعلا أو حكماً وبالتالي انتفاء نية اختلاسه.

ثانياً: أن الإيصال سند الدعوى لا يمثل الحقيقة حيث كان ضماناً لـ "علاقة عمل" بين المتهم والمدعو/ 000000000. فخان الأخير الأمانة. 

ثالثاً: إنتفاء معرفة المتهم بالمجني عليه وحصول الأخير على الإيصال من جريمة خيانة ائتمان، والتزوير عليه معنوياً وأنه اعتاد على ذلك. 

رابعاً: لا يجوز أن ينصرف التوقيع الى تفويض قانوني لأن المتهم لم يسلم الإيصال اختيارا، وأنه تم تسطيرة بما يخالف أساس الايصال. 

خامساً: عدم معقولية حدوث الواقعة حيث أن المتهم يقيم بالساحل وأطراف الايصال يقيما في ذات القرية وهي أوسيم الجيزة، 



تعليقات