جرائم التعامل في النقض الأجنبي و مباشرة عمل من أعمال البنوك

 جرائم التعامل في النقض الأجنبي و   مباشرة عمل من أعمال البنوك (عقوباتها والنصوص الحاكمة لها)، طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.. 


المادة ٢٢٥:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .


وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.


المادة ٦٣


يحظر على أي شخص ، طبيعي أو اعتباری ، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .


ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور .

((جرائم التعامل في النقض الأجنبي و   مباشرة عمل من أعمال البنوك)) 

المادة ١٨٤ فقرة ١، ٢:

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .


ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .


المادة ٢٠٥


يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

((جرائم التعامل في النقض الأجنبي و   مباشرة عمل من أعمال البنوك)) 

المادة ٢٠٦


يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

=======

المادة ٢٢٦ فقرة ٢:


ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (٥٩) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد .


المادة ٥٩:

يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد ، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور. 

====

المادة ٢٣٣ فقرة ١، ٣، ٤:


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون .

((جرائم التعامل في النقض الأجنبي و   مباشرة عمل من أعمال البنوك)) 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (۲۱۳) من هذا القانون .


وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. 


المادة ٢١٢:


لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.


وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .


ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .


المادة ٢١٣:


إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

((جرائم التعامل في النقض الأجنبي و   مباشرة عمل من أعمال البنوك)) 

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .


ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.


ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .


واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .


المادة ٢٣٥


في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متی ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .

((جرائم التعامل في النقض الأجنبي و   مباشرة عمل من أعمال البنوك)) 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .


المادة ٢٣٦


يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .

((جرائم التعامل في النقض الأجنبي و   مباشرة عمل من أعمال البنوك)) 

______________

مكتب المَهديـ للمحاماة أمام الجنايات والمحاكم الاقتصادية _ Khaled Elmahdy 

١٨١ شـ السودان ـ المهندسين ـ الجيزة

1067783727

تعليقات