الموضوع
دعوى فرعية بـ
- ثبوت امتداد عقد الإيجار المؤرخ أول ديسمبر 1965 إلى الطالبة.
- وإلزام المعلن إليه الأول بتحرير عقد إيجار للمدعيه فرعياً من تاريخ ترك المستأجر الأصلي أو وفاة الأم.
بقلم/خالد المَهديـ المحامي
وكيل الطالبه
خالد المَهديـ
المحامى
انه فى يوم الموافق / / 2020. الساعة:
بناء على طلب السيدة/_______ - والمقيمة في/_____ – المهندسين – العجوزه – الجيزة.
أنا محضر محكمة قد انتقلت الي حيث اقامة:
أولاً: ورثة المرحوم /_______ وهم:
1-السيد /______ - مخاطبا مع/
2-السيد /______ - مخاطبا مع/
3-السيده /______ - مخاطبا مع/
4- السيده / _____ - مخاطبا مع/
5- السيده / ______ - مخاطبا مع/
ويعلنوا جميعا في/ (_)___ – الدقي – الجيزة .
ثانياً: ورثة/______ وهم:
1______. 2_____. 3______. ومحلهم المختار جميعاً مكتب/ خالدالمَهديـ المحامى.
-الموضوع-
_ أقام المعلن إليه الأول ضد المدعية فرعياً والمعلن إليه الثاني _ورثة المستأجر الأصلي_ الدعوى رقم ___ لسنه 2018 إيجارات الجيزة الابتدائية د/4 بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه وأعلنت قانوناً، والمتفرع عنها الدعوى الماثلة. طلب فى ختامها الحكم "بإخلاء المدعين فرعياً العين والجراج المبين بأصل الصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ أول ديسمبر 1965 وتسليمها إلى المعلن إليهم خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله".
،، شارحاً لدعواه ومؤسس لطلباته على الآتي: "أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في أول ديسمبر لعام 1965 إستأجر مورث المعلن إليهم _المعلن إليه الثاني_ من مورث الطالب _المعلن إليه الأول_ ما هو شقة سكنية بالدور الأول وجراج بالعقار __________. مقابل أجر شهري قدره 19.500ج (تسعة عشر وخمسمائة مليم فقط لا غير)، وأنه قد ورد بالبند الثامن من العقد المذكور "محظور على المستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزءً منه حتى لأقرب أقربائه دون الحصول على تصريح سابق وكتابي من المالك الذي يحق له أن يرفض ذلك .... إلى آخر البند"
،، وأضاف... أنه فوجئ بمخالفة المستأجر ذلك الحظر وترك العين المؤجره له إلى المدعى عليها _الطالبه_ وهي ليس ممن يشملهم الامتداد القانوني للعقد ... إلخ"
،، واستطرد مدللاً على ترك العين بقصد الاستغناء عنها... أن إيصال الغاز الطبيعي لعين التداعي بإسم المعلن إليها الثانية _المدعيه فرعياً_ وليس المستأجر الأصلي...." واستند في دعواه إلى نص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981.
_ وحيث أنه قد تداولت الدعوى الأصلية بالجلسات وبجلسة __/__/2020 تقدم وكيل الطالبة شفاهة بطلب عارض بالإدعاء فرعياً، وبتلك الجلسة قررت المحكمة أجلاً للإعلان بالدعوى الفرعية وسداد الرسم، والتي نطلب في ختامها الحكم بـ "ثبوت امتداد عقد الإيجار المؤرخ أول ديسمبر 1965 إلى المدعيه فرعياً، وإلزام المعلن إليه الأول بتحرير عقد إيجار إليها عن العين محل النزاع بذات شروط العقد المحرر بين مورث المدعى عليهم فرعياً أولاً وبين شقيقها المستأجر الأصلي".
وذلك للأسباب الآتية:
_ لما كان المستأجر الأصلي _شقيق الطالبة_ قد قام بتحرير عقد الإيجار محل التداعي بوصفه رب أسرة مكونة من والدة وأخت وزوجه وأبناء وكان "المقرر - في قضاء محكمة النقض، كما سيأتي- أن لعقد إيجار المسكن طابعًا عائليًا وجماعيًا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به" (- المكتب الفني - أحكام النقض – مدني السنة 57 - صـ 565) الطعن رقم 15982 لسنة 75 القضائية- جلسة 11 من يونيه سنة 2006)، ولما كانت شقيقة المستأجر الأصلي تقيم معه بالوصف السابق منذ تحرير العقد بل كان سبب تحرير العقد أساساً واتجاه نية المستأجر الأصلي إلى إيواء عائلته في المسكن محل التداعي ومنهم شقيقته ووالدته مما يعني تحقق إقامة المذكورتان مع المستأجر الأصلي منذ بداية تحرير العقد.
_ لما كان ذلك وكان لدينا ثلاث معطيات في الدعوى الماثلة:-
أولها: أن المستأجر الأصلي ترك العين محل التداعي في تاريخ / / . وهو تاريخ سابق على تعديل المادة سالفة الذكر، مما يستفاد منه امتداد عقد الإيجار إلى شقيقته ووالدته اللاتي كن تقمن معه ومازلن منذ تحرير العقد ويدل على ذلك المستندات المقدمة طي حافظة مستندات والشهود، وبالتالي ومنذ ترك المستأجر الأصلي وبموجب المادة 29 سالفة الذكر فإن امتداد العقد يشمل كل من الوالدة والشقيقة، وهو ما يؤكد عليه صمت ورثة المؤجر _المعلن إليه أولاً_ طيلة هذه الفترة وحتى قيد الدعوى الأصلية بقلم الكتاب.
ثانيها: أنه وبعد الترك وثبوت امتداد عقد الإيجار للشقيقة والوالدة كما سلف، فقد توفيت الأخيره كذلك قبل إعمال التعديل الحاصل للمادة سالفة الذكر على ضوء حكم الدستورية، وبعد أن امتد لها عقد الإيجار محل الدعوى عن نجلها التارك بتاريخ سابق على وفاتها، ومن ثم وبإعمال حكم المادة سالفة الذكر قبل التعديل وقبل تاريخ نشر حكم الدستورية العليا، فإنه بالتالي يمتد مره أخرى بحكم القانون إلى نجلتها المدعية فرعياً_ وشقيقة المستأجر الأصلي التارك، والمقيمة الدائمه مع شقيقها التارك ووالدتها الممتد إليها العقد بعد الوفاة.
ثالثها: وفي ضوء حكم النقض: "لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض امتداد عقد إيجار عين النزاع للطاعنين على سند من سبق امتداده الى مورثهم – زوج الطاعنة الأولى ووالد الباقين –عن والده –المستاجر الاصلى – فلا يمتد العقد إليهم باعتبارهم أحفاد المستاجر الأصلى إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم، على الرغم من أن سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانوناً من امتداده اليهم وذلك لوقوع الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والدة المستأجر الأصلى ومن ثم فقد أصبح مستأجر أصليا لعين النزاع من تاريخ هذا الامتداد ولو لم يحرر له عقد إيجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه فى هذه الحالة لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره فى ۱٤/۱۱/۲۰۰۲، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين فى مدى توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم –زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالاقامة المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهرى يتغير به – ان صح – وجه الراى فى الدعوى فانه يكون مشوبا ايضا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه"." الطعن رقم ۱٤۵ لسنة ۷٦ ق جلسة ۲۸/۱/۲۰۰۹"، وبموجبه فإنه يمتد عقد الإيجار للمدعيه فرعياً ووالدتها مباشرة بعد وفاة المستأجر الأصلي حتى ولو كانت الوفاة لاحقه على تاريخ إعمال الحكم الدستوريه، وذلك على حد قول محكمة النقض: "ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه فى هذه الحالة لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره فى ۱٤/۱۱/۲۰۰۲، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ......."
،، وعلى ضوء تلك المعطيات نقرر الآتي:-
أولاً: ثبوت امتداد العقد محل التداعي للمدعيه فرعياً _شقيقة المستأجر الأصلي_ وشمولها عقد الإيجار كونها مقيمه دائمه منذ تحرير العقد وحتى الآن بواقع ما يزيد عن 55 عاماً:-
_ وكان يدل على أن المدعية الأولى فرعياً كانت ضمن من يشملهم العقد بالسكنى وإقامتها الدائمة بالعين محل التداعي ومنذ تحرير العقد، العديد من المستندات المقدمة للهيئة الموقرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر _والتي سوف تقدم جميعاً طي حافظة مستندات بالتسلسل الزمني_ (أن الثابت بموجب المستندات المقدمة أن ميلاد نجل الطالبة كان بالعين محل التداعي وكان ذلك عام 1975، كذلك حكم محكمة الدقي الجزئية حول واقعة موجزها بأن المدعية فرعياً والأولى في ثانياً _زوجة المستأجر الأصلي_ قد تضررن من مورث المعلن إليهم الأول، بإحداثه إصابتهن في العين محل التداعي وكان ذلك سنة 1980، وكذلك إشهاد طلاق الطالبة المثبت فيه إقامتها بالعين محل التداعي وكان سنة 1982، إضافة إلى العديد من العقود والمستندات وفواتير المرافق والصيانات وإيصالات تبرعات جميعها بسم المدعية فرعياً وعلى العين محل التداعي وجميعها في سنوات قديمة تبدأ منذ سنة تحرير العقد سوف تقدم جميعاً طي حافظة مستندات بالتسلسل الزمني)، جميع ما تقدم يثبت الطابع العائلي لعقد الإيجار المحرر ما بين المستأجر الأصلي ومورث المدعى عليهم فرعياً وأنه وكما أقرت محكمة النقض، "فإنه لم يحرر العقد بغرض السكنى له بمفرده وإنما ولمن معه من أفراد العائلة خاصة وأنهم درجة قرابة أولى"
،، وهو ما بينته المادة 29 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وحتى بعد تعديلها بموجب حكم المحكمة الدستوريه المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 / 11 / 2002، حيث أنه قد استقر قضاء محكمة النقض على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ۷۰ لسنة ۱۸ق فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الإيجار إلا لجيل واحد فقط الا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالى لتاريخ نشره اى بعد ۱۵/۱۱/۲۰۰۲ كما أنه لايطبق بأثر رجعى فقد اوقفت المحكمة الأثر الرجعى كما أنها امتنعت عن المساس بالمراكز التى استقرت إذ جاء بأسبابه: ( لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ۲۹ من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ وعلى ما انتهت إليه المحكمة فى هذه الأسباب ، مؤداها إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته.... إذا كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره)
،، وهو ما أكدته محكمة النقض بترسيخها مبدأ عام مفاده عدم ارتداد تعديل نص المادة السالف ذكرها بأثر رجعي بعد استقرار مراكز لأفراد احتكاماً لها وإنما يسري على الوقائع اللاحقة بداية من اليوم التالي لنشر حكم الدستورية وأن وفاة المستأجر الأصلي اللاحقة على هذا التاريخ لا يؤثر في امتداد عقد الإيجار، كالآتي:-
"لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض امتداد عقد إيجار عين النزاع للطاعنين على سند من سبق امتداده الى مورثهم – زوج الطاعنة الاولى ووالد الباقين –عن والده –المستأجر الأصلى – فلا يمتد العقد إليهم باعتبارهم أحفاد المستأجر الأصلى إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم، على الرغم من أن سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده إليهم وذلك لوقوع الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والدة المستأجر الأصلى ومن ثم فقد أصبح مستأجر أصليا لعين النزاع من تاريخ هذا الامتداد ولو لم يحرر له عقد إيجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه فى هذه الحالة لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره فى ۱٤/۱۱/۲۰۰۲، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين فى مدى توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم –زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالإقامة المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . "الطعن رقم ۱٤۵ لسنة ۷٦ ق جلسة ۲۸/۱/۲۰۰۹
_ لما كان جميع ما تقدم وعلى ضوء مقدماته الثلاثة والمؤسسة وفقاً لمفهوم محكمة النقض والناتج عن أسباب واقعية سائغة، فإنه يحق للمدعية فرعياً ومن ثلاثة أوجه كما سلف، إمتداد العقد المؤرخ أول ديسمبر 1965 لها، وهي المقيمة دائماً منذ تحرير العقد، ولا يجوز واقعاً أو منطقاً طردها من العين محل التداعي بعد تلك المدة من الإسقرار والإقامة دونما اعتراض من أحد تلك المدة التي بلغت 55 عاماً متصلة منذ تحرير عقد الإيجار.
ثانياً: ثبوت امتداد العقد محل التداعي لوالدة المستأجر الأصلي بعد تركه، وبالتالي ثبوتها بالنسبة لنجلتها _المدعيه فرعياً_ بعد وفاة الأولى:
_ ولما كان من بين أفراد عائلة المستأجر الأصلي ومن الدرجة الأولى وتقيم بالعين محل التداعي منذ تحرير العقد محل الدعوى، بل كانت عضو أصيل ممن يشملهم العقد، وهي والدة المستأجر الأصلي، ومن المستقر عليه أيضاً بأحكام محكمة النقض وبحكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث لا مجال للتأويل أن عقد الإيجار يمتد لوالدة المستأجر الأصلي مادامت تقيم معه منذ تحرير العقد وكونها والدته.
،، ولما كان ذلك وبامتداد العقد ليشمل والدة المستأجر الأصلي في حالة الترك ، وبعد تركه _أي المستأجر الأصلي_ العين محل التداعي لوالدته ومن ثم امتداد العقد لها بذات الشروط، ثم وفاتها لاحقاً فإنه وحتمياً، يمتد عقد الإيجار لشقيقة المستأجر الأصلي وإبنة والدته، مما يتحقق به طريق قانوني آخر يؤكد على حق المدعية فرعياً في امتداد عقد الإيجار لها عن والدتها عن المستأجر الأصلي بعد تركه العين محل التداعي لصالح والدته وشقيقته الذين يقمن منذ تحرير العقد والذي كان تحريره منذ البداية بهدف إيواء والدته وشقيقته كونهما ضمن عائلته (وهو المفهوم الذي سوف ندلل عليه بالأسانيد القانونية لاحقاً).
الأسانيد القانونية
_ حيث قضي بأنه:-
"لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض امتداد عقد إيجار عين النزاع للطاعنين على سند من سبق امتداده الى مورثهم – زوج الطاعنة الأولى ووالد الباقين –عن والدة –المستأجر الأصلى – فلا يمتد العقد إليهم باعتبارهم أحفاد المستأجر الأصلى إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم، على الرغم من أن سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده إليهم وذلك لوقوع الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والدة المستأجر الأصلى ومن ثم فقد أصبح مستأجر أصليا لعين النزاع من تاريخ هذا الامتداد ولو لم يحرر له عقد إيجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه فى هذه الحالة لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره فى ۱٤/۱۱/۲۰۰۲، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين فى مدى توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم –زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالإقامة المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه"
"الطعن رقم ۱٤۵ لسنة ۷٦ ق جلسة ۲۸/۱/۲۰۰۹"
،، وقضي كذلك: "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابعًا عائليًا وجماعيًا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيوائهم به، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة _والملغية بموجبها_ للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هذين الساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهما الإفادة من الإمتداد القانوني للعقد، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمساكنتهما لجدهما - المستأجر الأصلي - بالشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وحتى وفاته وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت بمحاضر أعماله أن ثلاثة من الشهود الذين استمع لهم قد ذكروا أن الطاعنين كانا يقيمان مع جدهما المستأجر الأصلي منذ بدء الإيجار وحتى وفاته عام 1964 وحتى الآن وأثبت الخبير في النتيجة النهائية لتقريره أن إقامة الطاعنين مع جدهما المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع لم تنقطع منذ بدء الإيجار وحتى وفاة والدتهما ثم جدهما المستأجر الأصلي، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما أثبته من أن الشهود الذين سئلوا أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفى المحضر الإداري رقم ____ لسنة 1994 الساحل قرروا أن الطاعنين تركا الإقامة بالعين محل النزاع منذ زواجهما قبل وفاة جدهما المستأجر الأصلي ورتب على ذلك انتفاء مساكنتهما للأخير في حين أن هذه النتيجة لا تتفق - على ما سلف - مع محاضر الأعمال والنتيجة النهائية للتقرير، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق الدعوى فشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن."
- المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 565) الطعن رقم 15982 لسنة 75 القضائية- جلسة 11 من يونيه سنة 2006)
_ لما كان ذلك وكان مفهوم حكم المحكمة الدستورية العليا بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريده بالعدد رقم 38 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الماده 29/1 من القانون رقم49 لسنه 1977، لا يشتمل على نطاق وحالة وظروف الدعوى الماثلة، وهو ما أقرته محكمة النقض في الأحكام السالف ذكرها، وجائت بذلك صراحةً في الحكم الآتي حيث قضي:-
،، "النص في المادة 1/21 من القانون 52 لسنة 1969 يدل علي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن القانون قد أحل المستفدين من الإمتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار أثر وفاته أو تركه المسكن أي أنهم قد أضحوا دونه طرفاً في العقد منذ انقضي بالنسبه له وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق رقم 49 لسنه 1977 بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريده بالعدد رقم 38 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الماده 29/1 من القانون رقم49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله أيهما أقل .
( الفقره رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنه قضائيه 66 مكتب فني تاريخ الجلسه 19/3/2003 )
_ وقضي كذلك في حالة الوفاة أو الترك فيمتد عقد الإيجار لمن كان مقيماً مع المستأجر الأصلي وبقوة القانون، حيث قضي:-
أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار في حالتي الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم حتي إذا توفي المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية.
( الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 231 سنه قضائيه 69 مكتب فني تاريخ الجلسه 9/2/2000 )
_ لما كان ذلك وكان نص الماده 29/1 من القانون رقم 49 لسنه 1977 علي ان :
" لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه او أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل "
،، كما تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه :ـ
" وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد "
_ وبإنزال ما سبق علي الواقعة الماثلة نجد أن:-
،، الطالبة منذ تاريخ تحرير عقد الإيجار وهي تقيم مع المرحوم/_____بصفتها أخت المستأجر الأصلي أي أنها من أقارب الدرجة الثانية للمستأجر وهو ما أباحته وأجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لامتداد عقد الإيجار محل التداعي لها، وأن استقرار إقامتها منذ تحرير العقد مع المستأجر الأصلي وهو ما يزيد عن ال55 عاماً منذ تاريخ العقد، والذي يؤيد ويؤكد لعدالة الهيئة الموقرة إقامتها منذ تاريخ تحرير العقد وحتى الآن، أن جميع تعاملاتها ومراسلاتها على عنوان العين محل التداعي والمقدمة جميعاً طي حافظة مستندات.
،، وكان اختصام المعلن إليهم ثانياً، إنما لمنازعتهم في حق الامتداد كونهم تركوا مع مورثهم العين محل التداعي مما تنقطع معه إقامتهم ليس لسبب عارض وإنما لسبب دائم.
_ وأخيراً ومع ثبوت حق المدعيه فرعياً في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ أول ديسمبر 1965 وكما سلف بيانه وبأكثر من طريق قانوني وفقاً للمعطيات الموضحة بصدر الصحيفة والمؤسسة على أسانيد قانونية، فإنه يحق معه للمدعية فرعياً الامتداد القانوني لعقد الإيجار محل التداعي، ومع الدعوى الأصلية بالترك والإخلاء، ما اضطر المدعية فرعياً إلى إقامة الدعوى الفرعية الماثلة في مواجهة المدعى عليهم فرعياً.
بنــــــــــــــاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث محل إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من أصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية د/4 إيجارات الكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية - ميدان الجيزة، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح
يوم الموافق / /2020 وذلك لسماع الحكم عليهم :
أصلياً: " ثبوت امتداد عقد الإيجار المؤرخ أول ديسمبر 1965 إلى المدعية فرعياً، وإلزام المعلن إليه الأول بتحرير عقد إيجار إليها عن العين محل النزاع بذات شروط العقد المحرر بين مورث المدعى عليهم فرعياً أولاً وبين شقيقها المستأجر الأصلي".
واحتياطياً: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات امتداد العلاقة الإيجارية.
،، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبه.
ولأجل العلم ،،،
تعليقات
إرسال تعليق